المادة 44 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الباب الثالث
موظفو الضابطة العدلية المساعدون ووظائفهم
في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام على على رؤساء المراكز الأمنية وضباط الشرطة والشرطة ان يتلقوا الاخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الاماكن التي يمارسون فيها وظائفهم وان يخبروا المدعي العام حالا بالجرائم المشهودة في حينها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026