المادة 324 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
اذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي أو المشتكى عليه يأمر رئيس محكمة التمييز أو الاستئناف بابلاغ صورته الى الخصم وبايداع النيابة العامة لدى كل من المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف نسخة عنه لابداء رأيه فيه وارسال أوراق الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026