المادة 141 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الفصل الاول
في حفظ النظام في الجلسة والجرائم المخلة بالاحترام الواجب
1- ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها.
2- اذا بدر من أحد الحاضرين أثناء انعقاد الجلسة علامة استحسان أو استهجان أو حركة ضوضاء بأية صورة كانت أو أتى بما يخل بنظام الجلسة أمر رئيس المحكمة أو القاضي بطرده.
3-فان ابى الاذعان، أو عاد بعد طرده، أمر رئيس المحكمة أو القاضي بسجنه مدة لا تزيد على ثلاثة أيام.
4- واذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026