المادة 122 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحوية: 1- الى المدعي العام اذا كانت التحقيقات لا تزال جارية أمامه. 2- الى المحكمة التي يحاكم أمامها المشتكى عليه اذا كانت القضية قد احيلت للمحاكمة. 3- الى المحكمة التي أصدرت الحكم أو الى المحكمة المستأنف اليها اذا كان قد صدر حكم بالقضية وقدم استئناف به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة