المادة 122 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحوية:
1- الى المدعي العام اذا كانت التحقيقات لا تزال جارية أمامه.
2- الى المحكمة التي يحاكم أمامها المشتكى عليه اذا كانت القضية قد احيلت للمحاكمة.
3- الى المحكمة التي أصدرت الحكم أو الى المحكمة المستأنف اليها اذا كان قد صدر حكم بالقضية وقدم استئناف به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026