المادة 250 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
تعلن خلاصة الحكم الصادر على المحكوم عليه خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بمعرفة النيابة العامة وذلك بنشرها في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف اليومية المحلية الأوسع انتشارا وبتعليقها على باب السكن الأخير للمتهم وعلى باب قاعة محكمة البداية وتبلغ أيضاً إلى الجهات المختصة المشار إليها في المادة (244) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026