المادة 242 مكررة من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- على الرغم مما ورد في أحكام هذا القانون يجوز للمحكمة في حالة الضرورة أو لأي أمر آخر تراه أن تعقد جلسات متتالية كل أربع وعشرين ساعة، كما يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج أوقات الدوام الرسمي.
2- تصدر المحكمة حكما في القضايا الواردة في الفقرة السابقة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة فيها، ولها تأجيل إصدار الحكم لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026