المادة 127 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
اذا اخلي سبيل شخص بكفالة أو بسند تعهد بمقتضى هذا القانون يجوز للمحكمة أو لقاضي الصلح أو للمدعي العام الذي له الحق النظر في الدعوى:
أ- أن يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص اذا كان لديه ما يدعو الى اعادة النظر في قرار التخلية وذلك بالغاء ذلك القرار أو تبديله سواء أكان بزيادة قيمة الكفالة أو بتقديم كفلاء آخرين أو بزيادة قيمة سند التعهد.
ب- أن يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص وتوقيفه اذا قرر الغاء قرار التخلية أو اذا تخلف الشخص المكفول عن مراعاة قرار التخلية المعدل في أية صورة من الصور المشار اليها في البند
(أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026