المادة 290 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
اذا ميز الحكم الصادر بعد النقض لاسباب غير تلك المبحوث عنها في المادة السابقة تنظر محكمة التمييز فيه وفق أحكام الفصل الرابع من هذا الباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026