المادة 289 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الفصل الثامن
تمييز الحكم الصادر بعد النقض
في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة اذا خالفت محكمة الاستئناف التي اعيد اليها الحكم منقوضا ما ورد في قرار النقض وميز الحكم مرة ثانية للاسباب نفسها التي قبلتها محكمة التمييز في قرار النقض تعيد محكمة التمييز النظر في القضية فاذا قررت نقض الحكم ثانية للاسباب التي أوجبت النقض الاول يجوز لها:
1- ان تعيد القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها أن تمتثل لقرار النقض، أو
2- ان تفصل محكمة التمييز نفسها في الدعوى بالوجه الذي تراه موافقا للعدل والقانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026