المادة 59 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز المدعي العام ان يعين له مكانا للتبليغ وان لم يفعل فلا يحق له ان يعترض على عدم تبليغه الاوراق التي يوجب القانون ابلاغه اياه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026