المادة 17 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها.
2-ويقوم بذلك على السواء المدعون العامون المختصون وفقا لاحكام المادة (5) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026