المادة 17 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

1- المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها. 2-ويقوم بذلك على السواء المدعون العامون المختصون وفقا لاحكام المادة (5) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة