المادة 154 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
اذ دعي أي من اصول المتهم أو الظنين أو فروعه أو زوجه لاداء الشهادة دفاعا عنه فان الشهادة المعطاة على الوجه المذكور سواء في الاستجواب أو في مناقشة المدعي العام يجوز الاستناد اليها في اثبات الجرم المسند الى المتهم أو الظنين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026