المادة 153 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
تسمع شهادة أي من أصول المتهم أو الظنين أو فروعه أو زوجه ولو بعد انقضاء الرابطة الزوجية إلا أنه يجوز لهم الامتناع عن أداء الشهادة ضده أو ضد شركائه في اتهام واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026