المادة 102 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
اذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف ملاحقتها على شكوى فلا يجوز القبض على المشتكى عليه الا اذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها. ويجوز في هذه الحالة ان تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026