المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الباب الثالث
البينات
1-المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
2- تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.
3- اذا نص القانون على طريقة معينة للاثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.
4- اذا لم تقم البينة على الواقعة يقرر القاضي براءة المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه من الجريمة المسندة اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026