المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

الباب الثالث البينات 1-المتهم بريء حتى تثبت إدانته. 2- تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية. 3- اذا نص القانون على طريقة معينة للاثبات وجب التقيد بهذه الطريقة. 4- اذا لم تقم البينة على الواقعة يقرر القاضي براءة المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه من الجريمة المسندة اليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة