المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1-لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.
2- يجوز الاعتماد على اقوال متهم ضد متهم اخر اذا وجدت قرينه اخرى تؤيدها ويحق للمتهم الاخر او وكيله مناقشة المتهم المذكور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026