المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

1-لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية. 2- يجوز الاعتماد على اقوال متهم ضد متهم اخر اذا وجدت قرينه اخرى تؤيدها ويحق للمتهم الاخر او وكيله مناقشة المتهم المذكور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة