المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الفصل الثاني
نقل الدعوى من محكمة الى اخرى
لمحكمة التمييز وبناء على طلب رئيس النيابة العامة نقل الدعوى الجنائية أو الجنحوية إلى مدع عام آخر أو إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة العائدة إليها رؤية الدعوى وذلك عندما يكون التحقيق في الدعوى أو رؤيتها في منطقة المدعي العام أو المحكمة من شأنه الإخلال بالأمن العام أو لمقتضيات حسن سير العدالة الجزائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026