المادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
تنظر محكمة التمييز في طلب نقل الدعوى تدقيقا فان قررت نقلها قضت في القرار نفسه بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة أو المدعي العام الذي تقرر نقل الدعوى من لدنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026