المادة 246 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

1- لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية. 2- واذا كان المتهم خارج الاراضي الاردنية أو تعذر حضوره للمحاكمة فيحق لاقربائه وأصدقائه تقديم معذرته واثبات مشروعيتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة