المادة 351 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
اذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الاحوال أن يطلب من المحكمة ابطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026