المادة 31 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- للمدعي العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر.
2- ومن يخالف هذا المنع يقبض عليه ثم يحال إلى قاضي الصلح لمحاكمته.
3- وله أن يحضر في الحال كل شخص يمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن الجريمة، وإذا خالف احد قرارات المدعي العام بهذا الشأن يدون ذلك في المحضر.
4- ان العقوبة التي يمكن قاضي الصلح ان يحكم بها هي الحبس التكديري او الغرامة حتى ثلاثين ديناراً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026