المادة 30 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- ينظم المدعي العام محضرا بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون أقوال من شاهدها ومن كانت لدية معلومات عنها او معلومات تفيد التحقيق.
2- يصادق أصحاب الافادات المستمعة على افاداتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026