المادة 65 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

1- لا يسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى المدعي العام الا بمحام واحد. 2- يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق بأذن المحقق. 3- واذا لم يأذن له المحقق بالكلام أشير الى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة