المادة 65 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- لا يسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى المدعي العام الا بمحام واحد.
2- يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق بأذن المحقق.
3- واذا لم يأذن له المحقق بالكلام أشير الى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026