المادة 248 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- فيما خلا الحالة المبينة في المادة السابقة بعد التثبت من تبليغ ونشر قرار الاتهام تقرر المحكمة اجراء المحاكمة غيابيا.
2- يتلو الكاتب قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة أسماء الشهود وقرار الظن والوثائق الاخرى ثم تستمع المحكمة لبينة النيابة العامة والمدعي الشخصي بهذا الصدد وتقضي في الدعوى على الوجه الذي تراه عادلا.
3- اذا تعذر سماع بعض الشهود فتتلى افاداتهم السابقة وأجوبة شركاء المتهم في الجريمة، ويتلى أيضا ما تراه المحكمة من تلك الاوراق مساعدا على اظهار الحقيقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026