المادة 201 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في أن يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لتأمين العدالة.
2- ويكل القانون الى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الامر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026