المادة 227 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- اذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجمانا لا يقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بأن يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وأمانة.
2- اذا لم تراع أحكام هذه المادة يكون الإجراء باطلاً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026