المادة 226 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- للمحكمة أثناء النظر في الدعوى أن تستدعي من تلقاء نفسها أي شخص لاستماع أقواله كشاهد اذا رأت أن ذلك يساعد على اظهار الحقيقة، ولها اصدار مذكرة احضار اذا دعت الضرورة لذلك، ولها أيضا أن تسمع شهادة أي انسان يحضر من تلقاء نفسه لابداء معلومات في الدعوى.
2- أن تطلع المتهم والشهود وكل من له علاقة في الدعوى على جميع المواد المضبوطة المتعلقة بالجرم والتي يمكن أن تكون مدارا لثبوته وتسأل من كل واحد منهم عن تلك المواد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026