المادة 268 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف بسبب ان الفعل لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا أو انه لا يوجد بينة كافية للحكم تقرر في الحالة الاولى والثانية عدم مسؤولية المحكوم عليه وفي الحالة الثالثة براءته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026