المادة 304 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- يجبر الموظفون الرسميون، تحت طائلة العقاب، على تسليم ما قد يكون لديهم من الاوراق الصالحة للمقابلة والمضاهاة.
2- يبرىء القرار الصادر بهذا الشأن ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026