المادة 156 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
تقبل الشهادة على السماع عن قول قيل في الوقت الذي يزعم بوقوع الجرم فيه أو قبل وقوعه أو بعده ببرهة وجيزة اذا كان يتعلق مباشرة بواقعة أو وقائع لها مساس بالقضية على أن تكون هذه الشهادة قد نقلت عن شخص هو نفسه شاهد ايضا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026