المادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- للمحكمة المقامة لديها الدعوى أن تقرر عند الادعاء بالتزوير أمامها متابعة النظر في الدعوى أو التوقف عنها بعد استطلاع رأي المدعي العام.
2- أما اذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها الى ان يحكم في دعوى التزوير بصورة نهائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026