المادة 308 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
اذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير أن مبرز السند هو مزوره أو متدخل في تزويره أو تبين من التحقيقات أن المزور أو المتدخل بالتزوير لا يزال حيا وان دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار الى تحقيق دعوى التزوير جزائيا على الوجه المبين سابقا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026