المادة 99 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
6- في القبض على المشتكى عليه
لاي موظف من موظفي الضابطة العدلية ان يأمر بالقبض على المشتكي عليه الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الاحوال الآتية:
1- في الجنايات.
2- في أحوال التلبس بالجنح اذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة أشهر.
3- اذا كانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس وكان المشتكى عليه موضوعا تحت مراقبة الشرطة او لم يكن له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة.
4- في جنح السرقة و الاحتيال والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة او بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026