المادة 185 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة.
2- أما اذا لم يبلغ المحكوم عليه غيابياً الحكم وفقاً لنص الفقرة (1) من المادة ( 7) والمادة (8) من قانون أصول المحاكمات المدنية أو لم يستدل من معاملات إنفاذه ان المحكوم عليه قد علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.
3- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة فانه لا يعتبر تبليغ الوكيل منتجاً لآثاره القانونية في الأحكام الغيابية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026