المادة 326 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- اذا كان الخلاف واقعا بين محكمتين أو قاضيين قرر كل منهما اختصاصه لرؤية الدعوى يجب عليهما التوقف عن اصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما.
2- أما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعيين المرجع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026