المادة 282 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
اذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة التمييز الخطأ الذي وقع وترد التمييز بالنتيجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026