المادة 345 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- تجري مدة التقادم:
أ- في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة الاخيرة ، ومن تاريخ ابرامه اذا كان في الدرجة الاولى.
ب- وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه أو وكيله بذاته او في محل إقامته وفقاً للأحكام الواردة في المادة (185) من هذا القانون.
2- واذا كان المحكوم عليه موقوفا فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026