المادة 341 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

2- سقوط العقوبة بالتقادم 1- التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة وتدابير الاحتراز. 2- على ان التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الاقامة والمصادرة العينية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة