المادة 341 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
2- سقوط العقوبة بالتقادم
1- التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة وتدابير الاحتراز.
2- على ان التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الاقامة والمصادرة العينية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026