المادة 331 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الكتاب الرابع
الباب الاول
في قوة الاحكام النهائية وسقوط الدعوى والعقوبة
ما لم يكن هنالك نص آخر تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للشخص المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو عدم المسؤولية أو الاسقاط أو بالادانة.
واذا صدر حكم في موضوع الدعوى
الجزائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026