المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

الفصل الثالث تمييز الاحكام يقبل الطعن بطريق التمييز:- 1- جميع الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف. 2- قرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية. 3- الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الأخرى التي تنص قوانينها على أنها تقبل الطعن بطريق التمييز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة