المادة 34 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- اذا وجد في مسكن المشتكى عليه أوراق او أشياء تؤيد التهمة او البراءة أو ما يمنع القانون حيازته فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها محضرا.
2- ومن حق المدعي العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين (36 و
89) الاطلاع على الاوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026