المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة. واذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026