المادة 57 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
يجوز اعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى المؤجلة كلها او بعضها اذا منعت محاكمة المشتكى عليه او تبرأ أو أعلن عدم مسؤوليته واتضح حسن نية المدعي الشخصي من شكواه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026