المادة 206 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

الفصل الثالث الاجراءات 1- لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية الا اذا كان النائب العام أو من يقوم مقامه قد أصدر قرارا باتهامه بتلك الجريمة. 2- ينبغي أن تتضمن لائحة الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجرم المسند اليه وتاريخ وقوعه وتفاصيل التهمة والمواد القانونية التي يستند اليها الاتهام واسم الشخص الذي وقع عليه الجرم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة