المادة 206 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الفصل الثالث
الاجراءات
1- لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية الا اذا كان النائب العام أو من يقوم مقامه قد أصدر قرارا باتهامه بتلك الجريمة.
2- ينبغي أن تتضمن لائحة الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجرم المسند اليه وتاريخ وقوعه وتفاصيل التهمة والمواد القانونية التي يستند اليها الاتهام واسم الشخص الذي وقع عليه الجرم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026