المادة 273 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

يكون التمييز: أ- من حق المحكوم عليه والمسؤول بالمال. ب- من حق المدعي الشخصي فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون ما سواها. ج- من حق النائب العام أو رئيس النيابة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة