المادة 273 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
يكون التمييز:
أ- من حق المحكوم عليه والمسؤول بالمال.
ب- من حق المدعي الشخصي فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون ما سواها.
ج- من حق النائب العام أو رئيس النيابة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026