المادة 71 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
يتثبت المدعي العام من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بان يشهد بواقع الحال بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026