المادة 178 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
تقضي المحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل وبالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية اذا كان الفعل لا يؤلف جرماً او لا يستوجب عقاباً كما تقضي في الوقت نفسه بالزام المدعي الشخصي بناء على طلب الظنين بالتعويض اذا ظهر لها ان الدعوى أقيمت عليه بصورة كيدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026