المادة 179 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- اذا كان الفعل من نوع المخالفة أو الجنحة العائد حق النظر فيها الى المحكمة الصلحية تقضي المحكمة بأساس القضية وبالتعويض الشخصي عند الاقتضاء.
2- أما اذا كان الفعل ملازما لجنحة من اختصاص المحكمة البدائية تقضي المحكمة فيهما بحكم واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026