المادة 216 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- بعد ان يتلو الكاتب ما ذكر في المادة السابقة من قرارات ووثائق وبعد أن يوضح ممثل النيابة وقائع الدعوى ، والمدعي الشخصي أو وكيله شكواه، يسأل الرئيس ، المتهم عن التهمة المسندة اليه.
2- مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من هذه المادة اذا اعترف المتهم بالتهمة ، يأمر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه، ويجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه، وعندئذ تحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته الا اذا رأت خلاف ذلك.
3- اذا رفض المتهم الاجابة يعتبر غير معترف بالتهمة ويأمر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط.
4- اذا انكر المتهم التهمة أو رفض الاجابة عليها أو لم تقنع المحكمة باعترافه بها أ و كان الجرم معاقبا عليه بالإعدام تشرع - المحكمة - في الاستماع الى شهود الاثبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026