المادة 165 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
اذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين أو عن الاجابة على الاسئلة التي توجهها اليه المحكمة فيجوز لها أن تودعه السجن مدة لا تتجاوز شهرا واحدا واذا قبل أثناء مدة ايداعه السجن وقبل اختتام الاجراءات أن يحلف اليمين ويجيب على الاسئلة التي تلقى عليه يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026